السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
132
منهاج الصالحين
والنفاس - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به . مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم ، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا . مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه . مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو ، إلّا إذا كان مسبوقاً بمقدار درهم وزائداً ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفو لم تجب الإعادة . مسألة 450 : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام . الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلّا فلا يعفى عنه ، وكذلك لا يعفى عنه إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلًا . مسألة 451 : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء أو توابع ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة ، فضلًا عمّا إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها .